للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) (١)، ولهذا اختلف الأئمة في الجمع بين الأحاديث، ولكن الذي يهمنا هنا هو:

قول الإمام الشافعي رحمه الله: (وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين رحمهن الله وخصهن به وفرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، وكان في قوله - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله إذا كان لإحداكن يعني أزواجه خاصة - ثم ساق الكلام إلى أن قال - ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.

وقال أبو العباس بن سريج في معناه، هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الأداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن) (٢).

فهنا الإمام الشافعي جزم بخصوصية واحدة وهي (اختصاصهن، بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها) وبهذا تعلم أن


(١) رواه أبو داود. وقال في الإرواء (١٦٧٤) (حسن).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٣٢٧).

<<  <   >  >>