للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - ومثله في الاحتياط والخصوصية قول ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" -:

(وأما وجه قوله لزوجته ميمونة وأم سلمة إذا جاء ابن أم مكتوم «احتجبا منه فقالتا أليس بأعمى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفعمياوان أنتما». فإن الحجاب على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس كالحجاب على غيرهن، لما هن فيه من الجلالة ولموضعهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بدليل قول الله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتُنَّ .. } الآية. وقد يجوز للرجل أن ينظر لأهله من الحجاب بما أداه إليه اجتهاده حتى يمنع منهن المرأة فضلا عن الأعمى) (١) انتهى.

ثم ينسبون إليهم بفهمهم وقراءتهم السطحية المتسرعة جواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها أمام الرجال الأجانب، وينسبون أن في فريضة ستر النساء لوجوههن سنة ومستحب، فيا سبحان الله ما أعظم الجناية على العلم والعلماء! وما أبعد غربة الإسلام وما أبعد ما يدعيه المنتسبون لهؤلاء الأئمة، فإذا رأيت كلامهم، ثم قارنته بكلام الأئمة السابقين وما سطروه في كتبهم عرفت أنهم معذورون بجهله بعيدون عنه بعد المشرق عن المغرب.

فهنا يقصد أنهن مختصات من عدم جواز اطلاع حتى الأعمى لهن وليس في كلامهم ما يقوله فريق من أهل السفور هدانا الله وإياهم.


(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (١٩/ ١٥٢).

<<  <   >  >>