للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ... قال أبو جعفر: فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.

، فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى) انتهى.

وكم فيه من البون الشاسع بين ما أراده الطحاوي رحمه الله من الخصوصية لأمهات المؤمنين وما أراده دعاة السفور.

فهو قصد نفس مقوله القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها؛ وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها) (١) انتهى كلام القاضي.

وفي قول الطحاوي: (وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها) فمن المعلوم أن ذوات الأرحام ومن حُرِم النكاح بهن يجوز النظر إلى وجوههن وأكفهن، وليس في هذا خلاف لتفهم أنه يقصد الرجل الأجنبي عند الرخصة فتنبه، كما أن قوله: (لأنه لا بأس


(١) فتح الباري (٨/ ٥٣٠) (باب قوله: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. }).

<<  <   >  >>