للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢ - الإمام ابن بطال (ت: ٤٤٩ هـ) يقصد خصوصية أمهات المؤمنين وأهل السفور ينقلونه شبهة على جواز سفور المرأة

حيث نَقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح كلاما عند حديث الخثعمية التي عرضها أبوها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها.

قال الحافظ ابن حجر: (وقال ابن بطال: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة عليه لم يمتنع. قال: ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن، وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يَلزم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار، ولمَا صرف وجه الفضل، قال: وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء وأن قوله: ... {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} على الوجوب في غير الوجه) (١) انتهى كلامه رحمه الله.

ويجدر التنبيه:

أن كلام ابن بطال هذا والذي ينقله أهل السفور في كتبهم، ليس هو بنفس نظمه، وإنما الحافظ ابن حجر جمع أقواله من مجموع ما قاله ابن بطال عند شرحه للحديث من كتابه: "شرح ابن بطال على صحيح


(١) فتح الباري باب قوله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} (ج ١١ صـ ١٢).

<<  <   >  >>