البخاري" ولم يفهم منه الحافظ ولا غيره سفور ولا شيء من ذلك، كما يقوله وفهمه أهل السفور منه، فابن بطال ظاهر كلامه أنه أراد خصوصية أمهات المؤمنين كما عناها الأئمة غيره، وكما نقله الحافظ ابن حجر بنفسه عن القاضي عياض وغيره، وهكذا فعل عندما نقل كلام ابن بطال.
وقوله:(وأن قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} على الوجوب في غير الوجه) انتهى.
فهذا والله من فهمهم الدقيق لآية الرخصة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لأنها جاءت بعد النهى عن غض البصر، ففهم السلف أن غض البصر إذا لم يكن هناك حاجة ولا ضرورة واجب في جميع بدن المرأة فلا يبدو منها شيء، وأما عند وجود حاجة أو ضرورة فالغض واجب في جميع بدنها غير الوجه، فيرخص في نظره ويستثنى من الأمر بغض البصر وإبداء الزينة، فتحديد قدر الرخصة بالوجه فقط، هو للغالب كما رجحه الكثير من أئمة أهل العلم والتفسير كما مر معنا حتى لا يتوسع الناس عند الأخذ بالرخص بأكثر من ذلك بلا حاجه، ولهذا لم يعده أكثرهم من العورة.
وممن مر معنا قولهم في تحديد قدر ما يظهر من المرأة عند الضرورة الإمام الرازي حيث قال:(ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به).