وقال الواحدي في تفسيره لآية الرخصة:(فلا يجوز للمرأة أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع).
وقال صاحب تفسير السراج المنير وقد سبق معنا:(وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها).
وقال في حاشية الجمل على المنهج للإمام زكريا الأنصاري:(وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي أنه ينظر لما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه).
وقال في المغني:(وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أهل الْعِلْمِ فِي إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِهَا، وَذَلِكَ لأنهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ).
وقال البيهقي في السنن الكبرى:(باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة).
وقال أيضا عند حديث جابر في نظر الخاطب:(قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ثم قال: وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن) انتهى.
وأنت ترى أن كلام ابن بطال بنفس السياق والمنهج المتحد عن المفسرين والفقهاء في عدم النظر لغير الوجه، وإن اختلفت طريقة ومنهج وعبارات الاستنباط والاستدلال التي بينهم، فهو لما كان في