للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سياق شرحه لحديث الخثعمية من صحيح البخاري، ولم يكونوا يعرفون القول بالسفور ولا شيئا من ذلك بلا سبب مبيح، ولهذا دلل وحمل الحديث على جواز كشفه بقوله: (ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة) أي ليس فرضا لا يجوز كشفه أبدا، كأمهات المؤمنين ولو في حالات الحاجة والضرورة كالشاهدة ونحوها، كما قاله القاضي عياض وغيره فدل أنهم يعنون بقولهم (فرضا) غير معنى قولهم (واجب) كما تلاحظ من كلامهم وبخاصة عند ذكرهم لأمرين وفيهما ما هو أقوى في الحكم من غيره، كما في قول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله: (المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: (لا تنتقب المرأة) وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) (١)، وكما في بيان الفرق فيما يخص حجاب أمهات المؤمنين وما فيه من التشديد وعدم الرخصة، بعكس غيرهن، كما هو كلام القاضي عياض: (فرض الحجاب مما اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز) فدل على أن غير أمهات المؤمنين يكن مثلهن مغطيات، ولكن للشهادة ونحوها لهن كشف ذلك، فكلام ابن بطال مثله وعلى منهج واحد مع


(١) عارضة الأحوذي (٤/ ٥٦).

<<  <   >  >>