غيره من الأئمة القائلين بهذه الخصوصية، فليس معنى فرضا أن يكون في حق غيرهن سنة، بل المناسب أن يكون ما بعده واجب لغيرهن ولكن يستثنى عند الحاجة.
أما لو لم يكن الأمر في معرض بيان الفرق بين الأمرين، فإن ستر وجه المرأة لا شك أنها فريضة ربانية، فهم في كل الأحوال أوجبوا عليها ستره، إلا عند الضرورة والحاجة.
وإلا فلو أراد ابن بطال سفور المرأة لوجهها بمثل هذا الاستدلال الذي ينقله عنه أهل السفور (ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة) لَعُورِض أول ما عورض من أهل السفور أنفسهم كما مر معنا عندما قالوا معترضين على الطبري والقرطبي وغيرهما من الأئمة: (وما علاقة ما تظهره في الصلاة بما تظهره خارج الصلاة).
فصار مفهوماً حمل كلام ابن بطال على منهج أمثاله من كثير من المفسرين والفقهاء المتقدمين والذين مرت معنا نقولاتهم في بيان تحديد القدر الظاهر من المرأة في صلاتها وعند الرخصة في كشف وجوههن للأجانب عند الحاجة والضرورة بعكس أمهات المؤمنين، وإلا لما كان استدلاله صوابا بظهور الوجه في الصلاة، ولكان بدلا من ذلك استدل على السفور بأصل حديث الخثعمية أو غيره كما يفعله أهل السفور اليوم.
ولهذا فقول ابن بطال:(وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن) فقوله هذا من أدل