("فوائد الأولى" قال: الشيخ جلال الدين الأسيوطي في حاشية البخاري في كتاب الوضوء في "باب خروج النساء إلى البراز" ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريماً له ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارمها؛ لئلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت. ا. هـ. والظاهر أن هذا ليس متفقاً عليه فقد حكى القرطبي في كون نسائه عليه السلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر، أو في الحرمة فقط، قولين ولكن الظاهر منهما الثاني والله أعلم) (١) انتهى.
بالله عليكم انظروا لما يقوله هذا الإمام لترَوا العجب العجاب ومدى التحريف الحاصل اليوم في مسألة خصوصية الحجاب لأمهات المؤمنين، ولهذا فلو قال أهل السفور بخصوصية أمهات المؤمنين بأنه يجوز النظر إليهن، وأن لهن أن يكشفن وجوههن بعكس بقية النساء فيجب عليهن أن يسترن وجوههن لكان هذا وجيها، ولهم سلف كما ذكره المصنف هنا:(كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر) وذلك لحرمتهن كونهن امهاتهم وممن يحرم النكاح بهن، وهذا وإن كان ضعيفا كما قال المصنف لمخالفته لنصوص الشرع، ولهذا أيد القول الثاني، لأن الله لم يستثنِ من فرض الحجاب أمهات المؤمنين، لكن مع