للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عياض، والطحاوي، وغيرهم وأي شئ آخر يؤيد سفور المرأة لوجهها ولو على فهم أولئك المحرف والمبدل والمصحف، ودون أن يعترض عليهم فيما يخالفهم فيه، فهو أصلاً لا يوافقهم على معنى الخصوصية التي ابتدعوها من أن ستر الوجه فرض مخصوص بأمهات المؤمنين دون غيرهم، لأن مذهبه أنه سنه ومستحب للجميع.

فيذكرني بقول الألباني رحمه الله عندما فهم كلام الإمام الطبري وغيره من أهل العلم بعكس ما أرادوه من تحديد القدر الظاهر من المرأة عند الرخصة بما يظهر في صلاتها وهو الوجه والكفان بقوله: (لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها ... ) إلخ. فظنه الألباني أنه يستدل بذلك لسفور الوجه، ولهذا اعترض على هذا الاستدلال فقال رحمه الله: (وهذا الترجيح غير قوي عندي ... لأن للمخالف (١) أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة أمر خاص بالصلاة فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة لوضوح الفرق بين الحالتين، هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها لدليل بل لأدلة أخرى غير هذه كما يأتي بيانه وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه لا في صحة الدعوى) إلى آخر كلام الألباني رحمه الله. ومع ذلك أخذ من كلامه ما استشهد به على سفور الوجه والكفين، وهم إنما كانوا يقصدون بالقياس تحديد قدر الرخصة.


(١) يقصد بالمخالف القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها.

<<  <   >  >>