للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُفهم من النهي عن لبس النقاب للمحرمة تحريم ستره، أخبرت بقولها: (إن شاءت) فلها ستره مطلقا ولو لم يكن هناك رجال، مادام بغير نقاب ونحوه.

ومن الاحتمالات أيضاً أن أحد الرواة ممن دون عائشة رضي الله عنها أراد أن يقول (المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت) فكررها مرة أخرى في آخره (إن شاءت)، أو قصد أن المحرمة (تسدل الثوب على وجهها) «بما شاءت» من خمار أو جلباب أو نحو ذلك من ملابسها سوى النقاب ونحوه، فنُقِل بدلا من ذلك (إن شاءت)، بدليل أن قول عائشة رضي الله عنها هذا مروي من عدة طرق عديدة ومخرج في أكثر من كتاب كما عند ابن أبي شيبة (١) والبخاري تعليقا (٢) وغيرهما وليس فيها هذه الزيادة (إن شاءت) لمن تأمله، ثم إن صحت هذه الزياد فكما قلنا، لها محامل كثيرة ذكرنا بعضها أنفا.

بل ولا أدل على بطلان قولهم من كل وجه، أن نتساءل هل قال - بمثل هذا الاستدلال الذي فهموه من كلام عائشة عند البيهقي - أحد قبلهم، ممن مروا بالحديث منذ أربعة عشر قرناً مضت؟ لا والله.

فالإمام البيهقي نفسه ذكر بعده (باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه) ولم يفهم من تلك الزيادة ما فهموه من


(١) مصنف ابن أبي شيبة باب " في القفازين للمحرمة"
(٢) صحيح البخاري " باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة"

<<  <   >  >>