للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها) فالتحريم حتى في النظر للمنقبة، ولا يلزم منه ما فهمه القاضي عياض لكيفية حصول نظرة الفجأة حتى يقال بجواز خروجهن مكشوفات الوجوه عند خلو الطريق من الرجال.

١٥ - قال في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج من "كتاب النكاح": (وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ بَالِغٍ إلى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ أجنبيةٍ وَكَذَا وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ وَكَذَا عَنْدَ الأمن عَلَى الصَّحِيحِ) (١) قال الشارح: (عَلَى الصَّحِيحِ) وَوَجَّهَهُ الإمام بِاتِّفَاقِ المسلمين عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الخروج سافرات الْوُجُوهِ، وَبِأن النَّظَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ ... وَظَاهِرُ كلام الشَّيْخَيْنِ (٢) أن السِّتْرَ وَاجِبٌ لِذَاتِهِ فَلا يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ وَكلام الْقَاضِي ضَعِيفٌ، وَحَيْثُ قِيلَ بِالْجَوَازِ كُرِهَ وَقِيلَ: خِلَافُ الأولى، وَحَيْثُ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الرَّاجِحُ هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى المنتقبة التي لا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أو لا؟ .

قَالَ الأذرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أنهُ لا فَرْقَ (٣)، لا سِيَّمَا إذا كانت جَمِيلَةً فَكَمْ فِي المحاجر مِنْ خَنَاجِر) انتهى.

١٦ - وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي: (ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى


(١) وقد ذهب لتحريم النظر للمرأة ولو عند الأمن من الفتنة ولو لحاجة كثير من الأئمة مر معنا كلامهم في مبحث نقل اقوال الفقهاء.
(٢) يعني النووي والرافعي.
(٣) أي لا فرق في تحريم النظر للمرأة سواءً كانت كاشفة لشيء من زينتها أو مستترة منقبة.

<<  <   >  >>