وانظر قوله في ثيابها (ترقب الناس له) هل يلتفت لهذا ويقوله من يعتقد أن المرأة تخرج كاشفة عن وجهها فضلاً عن أن تأكل معهم (ولا تتطيب خوف الفتنة أي يحرم)(والعجوزة وغيرها في هذا سواء).
٢ - وقال أيضاً في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي:(تنبيهات):
(الأول: ما ذكره المصنف إنما هو في حق العاطس الرجل المسلم والمرأة المَحَرمُ أو الأجنبية المتجالَّة (١) أو ما في معناها مما لا تميل إليها النفوس، وأما الشابة التي يخشى منها الفتنة إذا سمعها الرجل الأجنبي تعطس وسمع حمدها فلا يشمتها كما لا يرد سلامها) انتهى.
قوله (إذا سمعها الرجل الأجنبي) لم يقل إذا رآها، فلم يكونوا يتصورون شيئا اسمه سفور وكشف للمرأة وجهها بين الرجال.
٣ - وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي - (كتاب الحج): (وفي الفتاوى: الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغاً، كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معاً فالفتنة فيه من الجانبين).
٤ - وقال أيضاً في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
فصل: في كيفية ترتيب أفعال الحج عند كلامه على التلبية: (قوله: ولا ترفع صوتها بل تسمع نفسها للفتنة) انتهى.
وهم يريدونها تجلس مع الرجل تحرك فمها وتؤاكله وتباشره وتحادثه!