٥ - وقال في شرح مختصر خليل للخرشي - مالكي - عند كلامه على الإحرام:(وكذلك يسن له أن يتوسط في التلبية فلا يكثرها جداً حتى يلحقه الضجر ولا يتركها جدا حتى يفوت المقصود منها وهو الشعيرة وهذا في حق الرجل وأما المرأة فإنها تسمع نفسها؛ لأن صوتها عورة يخاف منه الفتنة).
ثم يقولون أن شيخ المذهب يقول بمؤكلة المرأة للاجنبي عنها.
٦ - وقال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - حنفي - (فصل): وأما بيان شرائط الجمعة: (وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجال لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن أيضا) انتهى.
٧ - وقال في تحفة الفقهاء - حنفي - "كتاب أدب القاض"
(وينبغي أن يقدم الرجال على حدة، والنساء على حدة، الأول فالأول. ولا يخلط النساء بالرجال لأنه سبب للفتنة) انتهى.
٨ - وكذلك قال في المبسوط - حنفي - "كتاب أدب القاضي"
(قال وينبغي للقاضي أن يقدم النساء على حدة والرجال على حدة؛ لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء فأما الخصومة التي تكون بين الرجال والنساء لا يجد بدا من أن يقدمهن مع الرجال وأن يجعل لكل فريق يوما على قدر ما يرى من كثرة الخصوم فلا بأس بذلك؛ لأنه إذا تركهم يزدحمون على بابه وربما