يقتتلون على ذلك وفيه من الفتنة ما لا يخفى فيجعل ذلك مناوبة بينهم بالأيام ليعرف كل واحد يوم نوبته فيحضر عند ذلك) انتهى.
ولا أدري كيف يكون الرجال على حدة، وأهل السفور ينسبون لهم أنهم قالوا بجواز مؤكلة الرجال الأجانب للمرأة، فكم بينهم من البون الشاسع؟ .
٩ - تحفة المحتاج لشرح المنهاج للإمام النووي - شافعي - ... "كتاب النكاح"(قال السبكي وعند نكاحها لا بد أن يعرفها الشاهدان بالنسب، أو يكشف وجهها، لأن التحمل عند النكاح منزل منزلة الأداء. ا. هـ. وفي ذلك بَسطٌ ذَكرته في الفتاوى ويأتي بعضه, ولو عرفها الشاهدان في النقاب لم يحتج للكشف فعليه يحرُم الكشف حينئذ إذ لا حاجة إليه ومتى خشي فتنة أو شهوة لم ينظر إلا إن تعين قال السبكي ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل; لأنه فعل ذو وجهين وقال بعضهم: ينبغي الحل مطلقا; لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم ... فلا يجوز أن يجاوز ما يحتاج إليه; لأن ما حل لضرورة يقدر بقدرها ومن ثم قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة لم تجز ثانية أو برؤية بعض وجهها لم يجز له رؤية كله) انتهى.