١٠ - وقال أيضا في تحفة المحتاج لشرح المنهاج - شافعي - ... " كتاب النكاح") تنبيه كل ما حرُم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا (قوله كقلامة يد أو رجل) ... وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه، وجوب مواراة قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها، قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه، لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل. ا. هـ. وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها، وهو ما جزم به قبل، قال وقيل هي كالحرة) انتهى.
وقوله (كالحرة) وهذا مذهب ابن حزم والنووي وأبو حيان المفسر وهو عدم التفريق بين الحرة والأمة في وجوب لبس الجلابيب وستر الوجوه.
١١ - وقال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - حنفي -
"باب شروط الصلاة": (وكل عضو هو عورة من المرأة إذا انفصل منها هل يجوز النظر إليه فيه روايتان إحداهما يجوز كما يجوز النظر إلى ريقها ودمعها والثانية لا يجوز وهو الأصح) انتهى.
١٢ - وقال في حاشية الطحاوي على المراقي - حنفي -
(قوله: أن صوتها عورة هو ما في النوازل وجرى عليه في المحيط والكافي حيث علَّلا عدم جهرها بالتلبية بأن صوتها عورة قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجهاً لكن قال ابن أمير حاج: الأشبه أنه ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة واعتمده في النهر أفاده السيد، وظاهر هذا أن الخلاف في الجهر