للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - وقال في روضة الطالبين للنووي الشافعي: فصل: كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز جعله صداقا: (أصدقها تعلُّم سورة فعلمها ثم طلقها إن كان بعد الدخول فذاك وإلا فيرجع عليها بنصف أجرة التعليم وإن طلقها قبل التعليم فقد استحقت جميع التعليم إن دخل وإلا فتعليم النصف وفيه وجهان أحدهما يعلمها وراء حجاب بغير خلوة وأصحهما وهو المنصوص في المختصر أنه قد تعذر التعليم لأنها قد صارت أجنبية ولا تؤمن مفسدة فعلى هذا ترجع بمهر المثل على الأظهر إن دخل وإلا فنصفه وعلى الآخر ترجع بأجرة التعليم أو نصفها) انتهى.

١٨ - قال الشيخ علي الطنطاوي: (أما الجانبُ الآخر من المصيبة الذي وقفتُ في آخر الحلقة الماضية عنده فهو نزعُ حجابِ البنات والسعي الدائب لاختلاط الشبان بالشابات ... هذا هو باب الشهوات وهو أخطرُ الأبواب عرف ذلك خصوم الإسلام فاستغلوه وأول هذا الطريق هو الاختلاط) (١).

١٩ - قال في المبسوط - باب النفقة -: (وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب فتنة؛ فإن المرأة إذا أُمرت بالاكتساب اكتسبت بفرجها، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها في صغرها على الوالد لحاجتها، فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج) (٢).


(١) ذكريات الشيخ علي الطنطاوي (٥/ ٢٦٨) وفيه كلام مجرب غيور يطول بنا نقله.
(٢) وقصده أن المرأة لو تحملت مسئولية نفسها كما هو النظام الغربي فلن يجد بعضهن من يعينها على نفقة نفسها ومن معها فقد تذهب للحرام وإحصائيات التحرش بالعاملات المختلطات لا تحصى وهذا بخلاف عملها بعيداً عن الرجال وفي مكان يحتاجه فيه بنات جنسها.

<<  <   >  >>