للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأنت ترى أن اعتراضه على من فرق بين الحرة والأمة في لبس الجلابيب في الصلاة وخارجها ولهذا اعترض على من قال أن سبب نزول قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} هو أن الجلابيب للحرائر وليست للإماء.

فهل في هذا أن النقاب وستر الوجه ليس على المسلمات كما هو الإجماع الذي مر معنا؟ وابن حزم يقصد أنه لا دليل على وجود فرق في وجوب الستر بالجلابيب لهن جميعا حرائر وإماء، وإن زاد هو هنا فأدخل الإماء في وجوب سترهن للوجوه كالحرائر، وزاد في الصلاة خلافا للجمهور أن لا يبدو من الأمة إلا وجهها وكفيها كما هو الاتفاق في صلاة الحرة.

فكيف لدعاة السفور أن يستدلُوا بمثل هذا الكلام فينقلوا كلام ابن حزم للعوام وكأنه يؤيد مذهب السفور؟ أو وكأنه ينقض الإجماع على آية الإدناء؟ وكأن هجومه السابق على من يقولون بفرض ستر المرأة لوجهها؟ .

هذه مغالطة كبيرة ونوع من أنواع التدليس على العباد، أليس كلامه الذي نقلوه عنه هو في اعتراضه على من لم يوجب على الإماء لبس الجلابيب كالحرائر، سواء في الصلاة أو خارجها؟ فلماذا إذا ينقلون هذا المقطع من كلام ابن حزم بالذات؟ .

وقد ذهب جمع من الأئمة لمثل ما ذهب إليه ابن حزم من وجوب ستر

<<  <   >  >>