للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهى عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره) (١).

وقال ابن القيم: (وهذا منع وإنكار بالفعل فلو كان النظر جائزا لأقره عليه) (٢) انتهى.

وقال الإمام النووي رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث: (ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية، ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه) (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر) (٤).

وقال في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد، وهو عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من علماء القرن العاشر، لعبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوي: (مسألة): يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه، خصوصاً ذوات الهيئة والجمال وإن لم تكن خلوة ويأثم كل بذلك، ويجب نهيهم وتعزيرهم ويثاب الناهي عن ذلك ثواب الفرض، لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين) انتهى.

فبالله عليكم لو كان كشف الوجه جائزاً ومباحاً لماذا يصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجه الفضل عن النظر إلى ما هو مباح؟ ثم لو كان كشف الوجه منتشرا بين النساء هل سيحتاج الفضل أن يسترق الزوايا


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٨٢).
(٢) روضة المحبين لإبن القيم (صـ ١٠٢).
(٣) شرح النووي لصحيح مسلم (٩/ ٩٨).
(٤) فتح الباري (٤/ ٨٨).

<<  <   >  >>