للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث ابن عباس في العيد: (لأن الصغر يقتضي أن يُغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر) انتهى.

ث- فيكفيهم لو يعدلون قول ابن عباس السابق فدل أن رواية جابر ووصفه لتلك المرأة بكونها (سفعاء الخدين) لم يكن عن رؤية لها أبداً بل كانت عن وصف ونعت لما اشتهرت به تلك المرأة بين النساء من سفع في الخدين فقد يكون أخبره بذلك زوجته أو بعض قريباته أو بعض النسوة الناقلات للخبر والحديث، أو أن المرأة عُرفت بذلك بعد تلك الحادثة بين الناس، والنعت والوصف كان مشهورا عندهم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى امرأة ذات منصب وجمال أمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا) (١) ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقصد امرأة بعينها وأن قوله ممتد في أمته لكل من هذه وصفها، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُباشِرُ المرأة المرأة فَتنعَتها لِزَوجِها كأنه ينظُرُ إليها) (٢) وغير ذلك كثير مشهور عنهم في الوصف والنعت ونقل الأخبار من المرأة لزوجها ونحو ذلك ولم يقل أحد عن هذه الأحاديث أو غيرها أنها تدل على كشفهن للرجال أو تعني رؤية الرجال لهن فهو يقول: (كأنه ينظُرُ إليها) وهكذا مثله قول جابر إنما كان ينقل ما قيل له من حال المرأة ولم يكن ذلك عن رؤية منه لها.


(١) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط عند تخريجه لمسند الإمام أحمد (حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف النهاس) انتهى. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٦٢) وأخرجه صاحب المعجم الكبير وعبد الرزاق في مصنفه (١١/ ٢٩٩) وأبو داود في سننه (٥١٥١).
(٢) المتفق عليه.

<<  <   >  >>