على وجوب تحجب النساء عن الرجال فقد مر معنا قوله:(باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة).
وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي قال رحمه الله:(وروينا عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها» قال الشافعي: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك، قال أحمد: وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قيل عن ابن عباس وغيره: وهو الوجه والكفان، وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة، وذكرنا فيه ما يشيده، وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب، ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم، وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن)(١) انتهى كلام البيهقي رحمه الله.
فالمتقدمون من العلماء درجوا على أن يستدلوا بحديث أسماء بنت ... أبي بكر:(أنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا) وقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} في بابي عورة المرأة في الصلاة وما يجوز أن يظهر منها عند الحاجة والضرورة كما في أبواب النكاح من الخطبة والشهادة والتقاضي ونحوها، وعلى هذا حملوا معناه والمراد منه، أو هو منهم على قاعدة الاستئناس بالحديث الضعيف إذا
(١) معرفة السنن والآثار للبيهقي "كتاب النكاح" (باب الترغيب في النكاح).