للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يوجد في الباب غيره أو كنوع من أنواع القياس لتحديد القدر في الحالتين، ولم يصححوه لا سندا ولا بالمعنى الذي فهمه اليوم دعاة السفور أبدا، لأنه لا يعقل من كل وجه أن يصادم المحكمات الواضحات فكيف وسنده واهٍ، ولهذا ضعفه الألباني قديما، ثم رجع وصححه بالمعنى الذي عنده، ولعل الذي جعله يرجع عن تضعيفه ما رآه من كثرة ذكر المتقدمين من أهل العلم له في أبواب عورة المرأة في الصلاة وعند تفسيرهم لآية الرخصة من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ونحو ذلك كما في أبواب الفقه كالشهادة والبيوع وغير ذلك فظنهم بذلك يحتجون به سنداً، وإلا فالشيخ الألباني كما هو ظاهر في كلامه الذي نقلناه عنه في بداية هذا الموضوع كان مترددا في ثبوت صحته، فظن أن البيهقي قد قواه، ولهذا نقل في الرد المفحم صفحات حتى خرج عن موضوع رجال السند وطرق الحديث ليبرهن بكل الوسائل صحته، فوقع رحمه الله في إشكاليات وتناقضات في الصناعة الحديثية مما قرره هو نفسه أكبر وأعمق من هذا لا مجال هنا لسردها.

ت- كما أن الحديث ضعيف من جهة أنه مضطرب وفيه نكارة وركاكة في ألفاظه ما يبعد معه أن يصدر ممن لا ينطق عن الهوى، فمن النكارة مثلا استحالة أن تدخل بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق تشف عن جسدها، ولو تجاوزنا

<<  <   >  >>