للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ث- عدم عمل عائشة وأسماء رضي الله عنهما بكشف الوجه ولو لمرة واحدة، ولو في أشد الظروف كما حصل لعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك حين سارت القافلة وتركتها وحيدة بعد حرب مع الأعداء ومع ذلك لما رأت أحد أبنائها ممن كانت تعرفه وتثق به ويراها قبل الحجاب لم تبادره بكشف وجهها ليعرفها أو تكلمه بأنها أمه عائشة زوج نبيه - صلى الله عليه وسلم - بل قالت: (وكان صفوان من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه) (١)، أهذا لأنها لم تكن تعلم أن الحجاب لم يكن فريضة مفروضه، وأنه كان سنة ومستحب؟ وكذلك ما جاء عن أختها أسماء وهي محرمة حيث ذكر بعض أهل العلم الإجماع على وجوب كشفهن حال الإحرام ولكن إذا حاذاهن الرجال وجب الستر عليهن كما قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» (٢) وقول حفيدتها التابعية الجليلة فاطمة بنت المنذر: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) (٣)، أهذا كله كان بسبب أن مجتمع


(١) متفق عليه
(٢) أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في جلباب المرأة والإرواء.
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" بسند جمع شروط الصحة عند الشيخين. قال الألباني: (قلت: وهذا إسناد صحيح) الإرواء برقم (١٠٢٣) وصححه في جلباب المرأة، والرد المفحم.

<<  <   >  >>