للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي القاموس: تبرجت: أظهرت زينتها للرجال. انتهى، ومادة برج تدور على الظهور كما مضى في الحجر وقال البيضاوي: وأصل البرج التكلف في إظهار ما يخفى. انتهى، وكأنه أشير بصيغة التفعل إلى أن ما ظهر منها من وجهها أو زينتها عفواً غير مقصود به الفساد لا حرج فيه. ولما ذكر الجائز وكان إبداء الوجه داعياً إلى الريبة، أشار إليه بقوله ذاكراً المستحب بعثاً على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها: {وأن يستعففن} أي يطلبن العفة بدوام الستر وعدم التخفف بإلقاء الجلباب والخمار {خير لهن} من الإلقاء المذكور) انتهى كلامه.

وأنظر كيف فهموا المستحب والسنة في مسألة الحجاب وهو عند عدم الأخذ بالرخص للقواعد من النساء بكشف وجوههن، أو كما قاله القاضي عياض: (وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها) وهذا فيمن لم تأخذ بجواز الكشف في طريقها عند عدم وجود الرجال فقال إن سترها وعدم كشفها سنة مستحبة لها لأن له أصل.

لتعلم من أين أخطأ الشيخ الألباني حين عكس المسألة فأخذ من أقوال السلف في آية الرخص من قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]، فجعلها دليلا على حجاب المرأة المسلمة في أحوالها العادية، مع أنها متأخرة ولهذا لما تفاجأ بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم في وجوب تحجب النساء عن الرجال حملها بما لم يحمله بها أحد قبله فقال: إن ستر المرأة لوجهها عن الرجال سنة

<<  <   >  >>