ومستحب، ولو قصد المرأة من القواعد أو من جاز لها الكشف لحاجة أو ضرورة أو من جاز لها الكشف عند خلو الطريق ونحو ذلك من الرخص ولكنها لم تفعل وآثرت الاحتياط والورع فهذا من حقها وهو سنة ومستحب لها لأن له أصل عام وهو فريضة التحجب، وله إرشاد خاص من قوله تعالى:{وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} فلو قصد ذلك لكان قوله صوابا وله سلف قولا وفعلا كما فعلته حفصة بنت سيرين التابعية الجليلة رحمها الله.
٦ - وأخرج البيهقي والدارقطني وغيرهما عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى:{وَالقواعد مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول:{وأن يستعففن خير لهن}، فتقول: هو إثبات الحجاب) وصححه الألباني في "أحكام النساء" و"جلباب المرأة" وغير ذلك، وهذا دليل ظاهر على أن ستر وجه المرأة الشابة عن الرجال ليس سنة ومستحب، بل هو واجب وهذا تفسير لكتاب الله من أجلة الأعلام التابعين وبلا خلاف بينهم.