للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - تفسير روح البيان لإسماعيل حقي (ت: ١١٢٧ هـ)

(اعلم أن العجوز إذا كانت بحيث لا تشتهى جاز النظر إليها لأمن الشهوة (١). وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض الفتنة وسكنت ثائرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت الرخص ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه قوله تعالى: {وأن يستعففن خير لهن} وفى الحديث «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس») انتهى.

٨ - قال ابن حزم في المُحَلى: مسألة: - بقية كتاب النكاح -

(لأن المخالفين لَنَا هَاهُنَا بِأَهْوَائِهِمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ فِي أنهُ لاَ يَحِلُّ النَّظَرُ إلى زِينَةِ شَعْرِ الْعَجُوزِ السَّوْدَاءِ الْحُرَّةِ، وَلَعَلَّ النَّظَرَ إليها يَقْذِي الْعَيْنَ وَيُمِيتَ تَهْيِيجَ النَّفْسِ وَيُجِيزُونَ النَّظَرَ لِغَيْرِ لَذَّةٍ إلى وَجْهِ الْجَارِيَةِ الْجَمِيلَةِ الْفَتَاةِ وَيَدَيْهَا) انتهى كلامه.

وفيه الإجماع على تغطية العجوز شعرها لأنه عورة وقد نقله أكثر من واحد، وفيه أن ابن حزم يوجب المساواة بين الأمة الجارية والحرة في وجوب سترها لوجهها ولبسها للجلابيب، ولهذا منع النظر للجارية ولو لغير لذة وإلا فبوجود لذة وشهوة وفتنة فجميعهم يحرمون النظر للمرأة ولو عند الحاجة والضرورة ولو للجارية الأمة كما هو معلوم من كلام أهل العلم، ما لم تدع حاجة أقوى لذلك فجوزه البعض.


(١) وهذا لتفهم قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) وأنها لناظر ومنظور له مخصوص كالشاهد والقاضي ينظرون للمرأة المعينة، لا يعنون به عموم الرجال أو عموم النساء.

<<  <   >  >>