للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (ت: ٧٢٨ هـ)

(وحين ذكر الجائز عقبه بالمستحب تنبيهاً على اختيار الأفضل في كل باب فقال: {وأن يستعففن خير لهن} وذلك أنهن في الجملة مظنة شهوة وفتنة وإن عرض عارض الكبر والنحول فلكل ساقطة لاقطة.

وسئل بعض الظرفاء المذكورين عن حكمة تستر النساء فقال: لأنهن محل فتنة وشهوة فقيل: فعلى هذا كان ينبغي أن لا يحسن تكليف العجائز بالتستر. فأجاب بأنه كان يلزم إذ ذاك مصيبتان: أحدهما عدم رؤية الحسان، والثانية لزوم رؤية القباح) انتهى كلامه.

وقوله (عن حكمة تستر النساء فقال: لأنهن محل فتنة وشهوة) وهذا كما تكرر معنا مرارا أنها الحكمة والعلة في فرض ستر النساء لوجوههن عند من لم يقل أن الوجه والكفين من العورة، لتعلم أنهم يحرمون الكشف ولكن بعلة أخرى هي الفتنة والشهوة، وبمثل هذا تعلم أيضا أنهم متفقون مع من قال إن العلة هي العورة في وجوب الستر عن الرجال.

١٠ - قال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز لقوله تعالى: {وَالقواعد مِنْ النِّسَاءِ}) (١) انتهى.


(١) المرأة المسلمة لسماحة مفتي باكستان (صـ ٢٠٢).

<<  <   >  >>