للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - قال النووي في روضة الطالبين - كتاب النكاح - الفصل الثالث في أحكام النظر: (وأما العجوز فألحقها الغزالي بالشابة لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطء وقال الروياني إذا بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها لقول الله تعالى والقواعد من النساء ... ) انتهى.

وانظر قوله: (لأن الشهوة .. يؤمن الافتتان بالنظر إليها) لتعرف أن هذا الاصطلاح والتقعيد والشرط يستخدم عند النظر للضرورة وفي شخص مخصوص وليس في عموم النساء أو من عموم الرجال كما أسلفنا.

١٢ - قال الشوكاني رحمه الله: (وفي هذه الآيات أعظم دلالة على وجوب التستر عليهن وتحريم النظر إليهن ... أقول أما الطفلة فظاهر لخروجها عن الخطاب وعدم أن يتصور في مثلها الإيجاب وأما القاعدة فلقوله عز وجل: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن} وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين، فرفع الجناح عنهن هو عن وضع الثياب التي على الوجه والكفين فكان ذلك دليلا على جواز النظر إليهم ودليلا أيضا على أن غير القواعد يحرم النظر إليهن فهذه الآية من جملة الآيات الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم) (١).


(١) السيل الجرار للشوكاني (٤/ ١٢٨).

<<  <   >  >>