للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعمى والمكاتب الذي عنده ما يؤديه على مثل هذه الخصوصية، فهذا فيه زيادة في توقيرهن وحقهن وحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس فيه جواز كشف المسلمات بل العكس فيه ما يدل على وجوب ستر الوجه على جميع النساء أيضا كما مر معنا من كلام أهل العلم المتقدمين.

الخصوصية الثانية: متفق عليها بينهم حيث قصدوا أنهن مع كونهن أمهات للمؤمنين وجاء تحريم النكاح بهن فقد فرض عليهن الحجاب كبقية النساء، فكن بذلك مخصوصات دون أمهات العالمين ومن يحرم النكاح بهن في الحجاب من أبنائهن وممن يحرم النكاح بهن.

وعلى هذا فلم نجد في كتب المتقدمين أن الحجاب فرض على أمهات المؤمنين وسنة على من سواهن.

٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيتكِ في المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة (١) من حرير فقال لي: هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه) انتهى.

قال الإمام البخاري "باب النظر إلى المرأة قبل التزويج"

وهكذا لم يفهم منه رحمه الله لا هو ولا غيره أن هذا الحديث خاص بأمهات المؤمنين دون غيرهن كما يقوله البعض اليوم.


(١) سَرَقَة: هي القطعة.

<<  <   >  >>