للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - قال أبو هريرة رضي الله عنه: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا) أخرجه مسلم.

ولو كانت النساء يخرجن سافرات أمام الرجال، لما قال له - صلى الله عليه وسلم - في أمر مباح أنظرت إليها؟ ولما احتاج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخبرهم أن في أعين الأنصار شيئا، لأن العين في الوجه! .

٧ - وعن المغيرة بن شعبة قال: (أنه خطب امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الخمسة إلا أبا داود.

٨ - وفي رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية البيهقي - فَقُلْتُ: أن رَسُولَ اللَّهِ أمرنِى أن أنظر إليها فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها (١) فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال فنظرت إليها فتزوجتها) (٢).


(١) قال في تهذيب اللغة: (خدر) قال الليث: الخدر: ستر للجارية في ناحية البيت وكذلك ينصب لها خشبات فوق قتب البعير مستورة بثوب فهو الهودج المخدر. ويجمع على الأخدار والأخادير والخدور. وأنشد: حتى تغامز ربات الأخادير ... وخدر الأسد في عرينه، إذا لم يكد يخرج، فهو خادر ... مخدر. كثير الخدور وأخدره عرينه. وكل شيء منع بصرا عن شيء فقد أخدره. والليل مخدر) وبنحوه عند بقية أهل اللغة.
(٢) رواه أحمد وقال الترمذي حديث حسن وصححه ابن حبان وغيرهم وقال الألباني صحيح كما في المشكاة (٣١٠٧) والصحيحة (٩٦).

<<  <   >  >>