للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كُن يكشفن الوجوه هل احتاج لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي ينظر إليها؟ وهل كانوا سيكرهون أمرا مباحا لهم ولها فعله فكيف بنظر الخاطب؟ .

٩ - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها - وفي رواية - وقال جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها) (١).

وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة بسند صحيح ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: (رأيت محمدا بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها: بثينة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها).

١٠ - وعَنْ أبي حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خَطَبَ أحدكُمُ امرأة فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَنْظُرَ إليها إذا كان إنمَا يَنْظُرُ إليها لِلْخِطْبَةِ، وإن كانت لَا تَعْلَمُ) أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط والطحاوي.

قال الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة (١/ ١٥٦) مؤيدا ذلك: (ومثله في الدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (وإن كانت لا تعلم) وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، عمله مع سنته - صلى الله عليه وسلم - ومنهم محمد بن مسلمة


(١) صحيح أبي داود للألباني رقم (١٨٣٢) و (١٨٣٤).

<<  <   >  >>