للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنهي للمحرمة عن لبس النقاب فيه إثبات ظاهر للنقاب في غير الإحرام، فإن محظورات الإحرام كلبس القُمُص والسراويلات للرجال تحل بعد الإحرام فكذلك لبس النقاب والقفازين للمراة.

١٤ - وقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) (١).

وحين ذكر الكمال بن الهمام حديث عائشة هذا قال: (قالوا: والمستحب أن تُسدِلَ على وجهها شيئًا وتُجافيَه ... ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وكذا دلَّ الحديث عليه) (٢) انتهى.

وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي: (وفيه دليل على أن المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام) (٣) انتهى.

١٥ - وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) أخرجه


(١) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم. بسند صحيح، ويؤكد صحته ما سنذكره بعده عن أختها أسماء بنت أبي بكر وحفيدتها فاطمة بنت المنذر، وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٦٩٠) -باب ما يجتنبه المحرم- (٢/ ١٠٧). وضعفه في ضعيف أبي داود (١٥٦٢) وقال في كتابه جلباب المرأة: (حسن في الشواهد).
(٢) فتح القدير (٢/ ٤٠٥).
(٣) إعلاء السنن (١٠/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>