للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا لا تجد في كتبه رحمه الله دعوة لما هو في مثل لبس القفازين وعدم الخضوع بالقول ونحو ذلك بل العكس تساهله في اختلاط النساء بالرجال ومحادثتهم ومؤاكلتهم كما هو قوله في "رده المفحم" وكم فيه من البون الشاسع مع كلام الأئمة المتقدمين، بل والخطورة والتناقض.

قال ابن القيم رحمه الله: (وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما. وهذا أصح القولين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوَّى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب. ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفَصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه؛ وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله) (١).

قال الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله: (وهذا صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعوَّدْنَ الانتقاب ولبسَ القفازين عامة فنُهينَ عنه في الإحرام) انتهى.


(١) تهذيب السنن لابن القيم (٢/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>