للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الرضاع) وهكذا كان فهم العيني في عمدة القاري فذكر من فوائد الحديث: (فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع) (١) انتهى.

١٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) أخرجه البخاري.

قال شيخ الإسلام: (وهذا مما يدلُّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمنَ، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن) (٢).

قال الإمام بن العربي: (وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها) انتهى.

وانظر لفهم هؤلاء الأئمة وقول الألباني رحمه الله حين قال: (فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات؟ لا وربي، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف عن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها} كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ) انتهى كلامه.


(١) عمدة القاري (٢٠/ ٩٨).
(٢) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧١).

<<  <   >  >>