للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الأمر مختلف وأن المرأة في عهدهم لم تكن تكشف عن شيء من جسدها، بل لو كان الوجه مكشوفا كيف علمت أن النساء يختلفن عن الرجال فقالت مباشرة: (فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ ).

ولما كان لقولها: (إذا تنكشف أقدامهن) داعيا للسؤال أو مكانا للاستغراب ووجوههن أصلا مشكوفة، بل كان الأنسب أن تعتقد أن النساء يقصرن ثيابهن مثل الرجال، لأنها كما وافقت الرجل في كشف الوجه وهو مباح على حسب قول أهل السفور، فلأن توافق الرجل في تقصير ثوبه إلى الكعبين لتنجو من النار ومن عقوبة عدم نظر الله لها يوم القيامة من باب أولى. ولكنها فهمت العكس لأن الأمر عندهم مختلف بين الرجال والنساء فطالبت بزيادة وهو جر الثوب لذراع ولم تكتفِ بالارتخاء لشبر مع ما في ذلك من المشقة والحرج.

٢٨ - فعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: أم سلمة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطهره ما بعده) (١).

٢٩ - ونحوه: (أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت يا رسول الله: إن لنا طريقا إلى المسجد مُنتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: أليس من بعدها طريق هي أطيب منها؟ قلت: بلى، قال: فهذه بهذه) (٢).

ولم يأذن لهن بتقصيره مع ما فيه من الأذى والشدة، أفلا يدل ذلك على الوجوب؟ ثم يُقال بكشف الوجه وأن ستره سنة ومستحب! ! .


(١) أخرجه أهل السنن وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة (صحيح).
(٢) أخرجه أبو داود وابن ماجه وقال الألباني في صحيح أبي داود وجلباب المرأة (صحيح).

<<  <   >  >>