للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠ - قال ابن عبد البر (وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في "كتاب الصلاة" وهذان الحديثان (١) يدلان على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين ولو لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا في الحضر وهذا هو المعروف عند السلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول ألم تسمع إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:

كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول

وقد روي أن أول امرأة جرت ذيلها هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام) (٢).

وقال في التمهيد أيضاً: (وجَرُ ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأُمةِ ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ... ) (٣).

٣١ - وقال في التمهيد أيضاً عند حديث فاطمة بنت قيس واعتدادها في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم قال: (وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ (٤) عن عيون الرجال وفي ذلك تحريم النظر إليهن).


(١) يقصد حديث أم سلمة الأول وما بعده من حديث أم ولد لإبراهيم.
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها) (٨/ ٣١٢).
(٣) التمهيد لابن عبد البر عند كلامه عن (حديث ثان لأبي بكر بن نافع) (٦٨٧).
(٤) بعكس الكبيرة أو المقبحة أو الصغيرة التي لا تُشتهى، وكذلك الحال في الرجل من غير ذوي الإربة أو المجنون أو الطفل.

<<  <   >  >>