للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العين اليمنى ومرة العين اليسرى، لأنه يعلم أن ذلك ليس ذي بال لأن المقصد أن ترى المراة لنفسها ما يعينها على رؤية الطريق وأداء واجب الستر، كما هو المعروف لدى أهل العلم من مقاصد الشريعة العامة ومراميها العالية، وخاصة أنه جاء في بعض الروايات (إحدى عينيه)، فكيف وفي السنة أحاديث أتت بروايات متعددة وفي بعضها أختلاف شكلي من هذا النوع؟ .

ومن أسوأ ما ضعّفوه به قولهم مخالفته لتفسير ابن عباس لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] فهل حقاً كان عبيدة السلماني يفسر آية الرخصة هذه فخالف فيها ابن عباس أم أنه كان في الحقيقة يفسر آية الإدناء المشرعة والواصفة لفريضة الحجاب من قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} [الأحزاب: ٥٩] فكيف يقال في تفسير آيتين مختلفتين أن هذا خالف هذا فيها؟ ! . وإن كان قصدهم ما جاء عن ابن عباس في تفسيره لآية الإدناء بلفظ التقنع فقد تقدم معنا خطأهم عند نقلنا لتفسير الإمام الطبري وأنها تعني ستر الوجه بطريقة التقنع أوالنقاب أو اللثام ونحوه مما يعطف ويضرب على الوجه ويُشد على الجبين حتى يثبت على الوجه فلا يسقط، بعكس السدل.

ويؤيد ذلك رواياته الأخرى الصريحة في الآية والتي تناقلها أهل العلم عنه، بأنها الأمر بتغطية المرأة لوجهها عن الرجال، فبطلان قولهم ظاهر من كل وجه.

<<  <   >  >>