ذكرته اجتهاداً مني وتوفيقاً بين الأدلة: أن الآية مطلقة كما ستراه مصرحاً به (ص ٨٧) فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات).
ثم هناك في صفحة (٨٧) قال: (هذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره، بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه. وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين وساق أقوالهم في ذلك ابن جرير في (تفسيره) والسيوطي في (الدر المنثور) ولا نرى فائدة كبرى بنقلها هنا فنكتفي بالإشارة إليها ومن شاء الوقوف عليهما فليرجع إليهما. ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور:
الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره، فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقاً بين الآيتين ... ) انتهى إلخ كلام الألباني رحمه الله.
وأنت تلاحظ أن الشيخ - رحمه الله - بنى قوله على أمور منها: أنه (لا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره) ورد كل ما جاء من نقول لأهل العلم بسبب هذا الاعتبار، فكيف لو علمت أن عدداً ممن نقلنا قولهم هنا، هم ممن يقولون:(أن الوجه والكفين ليسا بعورة)، ومع ذلك يوجبون ستره، وهذا ما يؤكد أن مقصد ومراد المتقدمين على أن الوجه والكفين ليسا بعورة لا يعنى عندهم كشفهما