على كل حال وبدون سبب مبيح، بل يعنون به جواز الكشف عند الحاجة والضرورة، كما سيأتي معنا عند تفسير سورة النور، فهنا أجماع ظاهر منهم.
كما وأنه سبق لنا بيان الأدلة على أن آية النور متأخرة وليست متقدمة، فالشيخ - غفر الله لنا وله - أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور ما جعله حكماً لفريضة الحجاب ومتعارضاً مع ما جاء من إجماع في سورة الأحزاب، كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.
وقال في الرد المفحم: (يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة وفي مقدمتهم الشيخ حمود التويجري حفظه الله، على أن معنى {يدنين}: يغطين وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة:"الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب - وكما سيأتي في محله منه - وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا ولن يفعلوا إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم) انتهى كلامه رحمه الله.
وقوله:(يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة ... على أن معنى {يدنين}: يغطين وجوههن). أقول ولا أدري كيف يستجيز الشيخ مثل هذا القول وهو يقول:(ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم) فهل هؤلاء الأئمة من أهل العلم والتفسير والذين لم يقولوا كلمة واحدة