للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.

ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه

لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها.

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلك

فإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالماً به، عُزرَّ تعزيراً بليغاً، إلى أن ينتهي عن

ذلك، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه.

فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا

زيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته، وإلا، فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>