للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَيدُ الثَّانِي: قَوْلُنَا: "عَلَى طَلَبِ الْفعْلِ"؛ فَنَقُولُ: إِنَّ مَاهِيَّةَ الطَّلَبِ مُتَصَوَّرَةٌ لِكُلِّ العُقَلاءِ تَصَوُّرًا بَدَهِيًّا؛ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يُمَارِسْ شَيئًا مِنَ الصَّنَائِعِ الْعِلْمِيَّةِ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْحُدُودَ وَالرُّسُومَ -فَإِنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ وَيَنْهَى، وَيُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ الْبَدَهِيَّةَ بَينَ طَلَبِ الفِعْلِ، وَبَينَ طَلَبِ التَّرْكِ،

===

وأما إِطْلاقُهُ على المَعْنَى القَائِمِ بالنَّفْسِ: فَحَقِيقَةٌ عند الأَشْعَرِيِّ، وأما إِطْلاقُهُ على اللَّفْظ: فقد تَرَدَّدَ الأَشْعَرِيُّ في أنه حقيقة أو مجاز، والمَشْهُورُ عنه: أنه مجاز.

وقال في جواب "المَسَائل البَصْرِيَّةِ": إنه حَقِيقَةٌ، فيكون مشتركًا.

وزعمت المُعْتَزِلَةُ: أنه حَقِيقَةٌ في اللفظ؛ لمُبَادَرَتِهِ إلى الفَهْمِ، ولأنه لو علقَ عليه طَلاقًا لم يَحْنَث بما في النَّفْسِ، وإنما يَحْنَث باللفظ.

وإذا انْقَسَمَ الكَلامُ إلى النَّفْسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى ذلك، ونحتاج في تَمْيِيزِ كُل وَاحِدٍ منها إلى حَدٍّ؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في حَدٍّ واحد، أو رَسْمٍ وَاحِدٍ.

وقد اختلف الناسُ في حد الأمر اللفظي:

<<  <  ج: ص:  >  >>