للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: أَنَّ الطاعة عنده موافقةُ الأَمْر، فيلزم المحذور المذكور.

وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعلْ"، أَوْ مَا يقوم مقامه.

وأُورِدَ عليهم: أَنها قد تَرِدُ من النائم، والهَاذِي، ولا تكون أمرًا.

فقالوا: مع إرادة إِحْدَاث الصيغة أمرًا.

فورد عليهم: أَنَّها ترد لِلتَّهْدِيدِ، والإِباحة.

فقالوا: وإرادَةُ جعل الصيغة أمرًا.

فورد عليهم: أنَّها قد ترد مِنَ الحَاكِي، والمُبَلِّغِ، وليسا بآمرين.

فقالوا: مع إرادة المأمور به.

واكتفى الكَعْبِيُّ بإرادة المَأمُورِ بِهِ عن إرادة جعلها أمرًا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.

واعْتُرِضَ عليهم: بأنَّ تقييدَهُ عن دُونِه يمنع طرده؛ فقد قال فِرْعَوْنُ لقومه: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} [الأعراف ١١٠].

وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:

<<  <  ج: ص:  >  >>