للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانِي: رُويَ أَن يَعلَى بنَ أُمَيَّةَ قَال لِعُمَرَ بنِ الخَطابِ - رَضِيَ الله عَنهُ -: "مَا بَالُنَا نَقصُرُ، وَقَد أَمِنَّا؟ ! فَقَال: هذِهِ صَدَقَة تَصدَّقَ الله بِهَا عَلَيكُم، فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ"؛ فَلَولا أَنَّ

===

فالَّلازِمُ مِنْ ثبوت الإِحياء ثبوتُ الملك، ولا يلزَمُ مِن نَفْي الإِحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب الملك.

وكذلك إِذا قُلنَا: إِذا كان هذا إِنسانًا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطِقيون شرطًا مُتصِلًا، واللَّازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم مِنْ نفي الأول، نَفْيُ الثاني؛ لجواز أَن يكونَ المشروط أعمَّ؛ كما في المثال المذكور.

وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنَيَينِ، فإنَّما ينتج المطلوب إذا أريد به في المقدمة الثانية عَينَ ما أريد به في المقدمة الأولى، وإلَّا كان جمعًا بمجرد اللفظ فلا ينتج.

وقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرةُ مقتضى الكلام من حيث المنطوق، ولكن ندعي أنه يُشعر مع ذلك إشعارًا ظاهرًا، لا قطعًا بالانتفاء عند الانتفاء؛ فإِنه لو قال: أنتِ طَالِقٌ، وأطلق - كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق السبب، ، وإذا قال: إِن دخلتِ الدارَ، فليس أثره في وقُوع الطلاق، وإنما أَثَرُهُ في نفي الحكم بدُون ما علق عليه، فلم يظهر أَثَرُ الشرط إلَّا في النفي.

فأما وقوعُ الطلاق بسبب آخرَ، أو الملك بسبب غير الإِحياء - فليس ذلك هو المعلق بالشرط، بل غيره.

قوله: "الوجه الثاني: رُويَ عن يَعْلَى بنِ أُمَيةَ، قال لعُمَرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنهُ -: ما بَالُنَا نَقصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا؟ ! فقال عُمَرُ - رضي الله عنه - عَجِنتُ مِمَّا عَجِنتَ مِنْهُ، فَسَألتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيكُم؛ فَأقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>