وقد قال به الشافِعِي رحمه الله - وجمهورُ الصحابة، وخالف ابنُ سريج، وأَبُو حَنِيفة، والقاضي ابنُ البَاقِلانِي -رحمهم الله- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفةُ مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يُشيرُ بنوع من الرفق، وهو مُعتَبَرٌ في الزكاة، ولأجله اعتُبِرَ الحولُ والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهومَ للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.
ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.
ونقل الشيرازِيُّ عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلانِ عنه بالتخريج من مسائل.