ثالثها: أنَّ ما أوقعه في الوقت أداءٌ، وما أوقعه خارج الوقت قضاءٌ.
قوله:"وثانيها أَلَّا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد".
قوله:"وثالثها أن يكون الوقت فاضلًا، وهذا هو الواجب الموسع".
ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.
قوله:"واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:
قوله:"الأول: قول بعض الشافعية إنَّ وجوبَ الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".
هذا الوجه لا يُعْرَفُ من مذهب الشافِعِيِّ -رحمه الله- ولعلَّهُ التبس عليه بوجه الإصطخريِّ: أَن ما يُفْعَلُ فيما زاد على بيانِ جبريلَ - عليه السلام - في العصر، والصبح مثلًا- يُعَدُّ