قضاءً، وهو لا ينكر التوسعةَ، وإنما قصرها على بيانِ جبريل - عليه السلام -.
قوله:"والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوبَ إنما يَحْصُلُ في آخرِ الوقت، فإذا أتى المُكَلَّفُ بالفعل في أول الوقت، كان بذلك مُعَجَّلًا، كما لو أَدَّى الزكاة قبل تمام الحول".
قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغُ تركُها، وهذه حقيقة المندوبِ، أو المُسْتَعْجَلِ، وفي آخره لا يسوغ تركُها، وهذه حقيقة الواجِبِ فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلًا أو استعجالًا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلًا لَصَحَّ بِنِيَّةِ التعجيل، ولا يصحُّ بالإجماع، وبهذا يَبْطُلُ قول مَنْ قال: إنها نَفْلٌ يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلًا لصح بنية النفل.
قوله:"وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلًا وإن أدركه على صفة المُكَلَّفِينَ كان واجبًا".
قال الغزالي -رحمه الله- في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أَنَّ من صلَّى في أول الوقت ومات عَقِيبَهُ، فإنه يكون مُؤَدِّيًا للفرض.
قوله: وأما المعترفون بِثُبُوت الواجب المُوَسَّعِ، وهم الجمهور- فلهم قولان: