بِتَغْيِير صِفَةِ الله تَعَالى؛ وَهُوَ مُحَالٌ، فَإِنِ الْتَزَمْتُمْ] جَوَازَ الأَمْرِ بِهِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ-: فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَال: "إِنَّهُ أُمِرَ بِالْفِعْلِ، وَلَمْ يُؤمَرْ بشَرْطِهِ"؟ ! فَلُزُومُ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ لَمَّا كَانَ وَارِدًا عَلَى جَمِيعِ التَّقَادِيرِ- امْتَنَعَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ!
===
شرطُ إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاعَ في عدم وجوبِهِ.
وشرط أداءٍ: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.
قوله: "غاية ما في الباب أنْ يُقَال: هذا عدول عن الظاهر"، يعني أنه تقييدٌ للمُطْلَقِ، وتقييدُ المطلق على خلاف الظاهر.
قوله: "إلّا أَنَّا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجابُ ذلك الشرط عدولٌ عن الظاهر.
وجوابه: بأنَّ مُخَالفَةَ الظاهر إثباتُ ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... " إلى آخره- ظاهر.
قوله: "حجة المخالف: أن صدورَ الإيمانِ من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالمًا بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر"، يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: {قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ} [يونس: ١٨]، أي: بما يَعْلَمُ خِلافَهُ.
وما ذكره من الاعتراض غيرُ لازم؛ لأن هذا الشرطَ غيرُ مقدورٍ عليه، فليس هو من محل النزاع.
قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال، فلم قلتم: إِنَّ أحد الاحتمالين أولى؟ .
والاعتراض عليه: أن يقال: البحثُ في هذه المسائل كُلِّها مُفَرَّعٌ على امتناع التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute