للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنَّ الأَمْرَ بِمَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالى حَاصِلٌ، وهذَا الأَمْرُ: إمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ عَلَى الْمُكَلَّفِ، حَال كَوْنِهِ عَارِفًا بِرَبِّهِ؛ فَيَكُونُ هذَا أَمْرًا بِتَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، أَوْ قَبْلَ كَوْنِهِ

===

قالوا: إنما كُلِّفَ بِأَنْ يُؤْمِنَ به، وهو ممكن، وَأَعْلَمَ اللهُ نَبِيَّهُ - عليه السلام - بأنه لا يؤمن.

ومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإنْ جَوَّزَ التكليفَ بالمُحَالِ، وفَرقَ بِأَنَّ التكليفَ بالمحال إنما جُوِّزَ؛ علمًا للمحنة، وخطابُ مَنْ لا يَفْهَمُ كخطابِ الجمادِ، فيمتنع ها هنا وإن جاز ثمَّ.

والقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني.

قال ابنُ العربيِّ: وَفَرْقٌ بين التَّكْلِيفِ بالمُحَالِ، وتكليفِ المحال، يعني أَنَّ التكليف بالمحالِ: كُلُّ ما يَرْجِعُ إلى خَلَلٍ في المأمور به، وتكليفُ المحال مما يرجع إلى خلل في المأمورِ.

واحتجَّ المُجَوِّزُونَ: بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣] , وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ولا معنى لِلَّرفْعِ فيما يستحيل تَصَوُّرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>