واعترض عليه: بأن المَفْهُومَ تَابعٌ لِلْمَنْطُوقِ في عمومه وخصوصه، فإن لم يسمه عامًّا، فَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ.
ودلالة المَفْهُومِ، وإن لم تكن لفظية، فهي تَابِعَةٌ للفظ، وقد عد من دَلالاتِ اللَّفْظِ دلالة الالتزام، والمفهوم منها.
الثالث: المَشْهُورُ أن المقتضى لا عُمُومَ له؛ لأَنَّ دَلالتَهُ ضرورية تُقَدَّرُ بقدر الحاجة، والحَاجَةُ تَنْدَفِعُ بتقدير حُكْمٍ وَاحِدٍ، فلا دلالة له على التعميم.
والحَقُّ أنه قد يَعُمُّ، فإِنه تابع لمقتضيه، فإِذا كان المَوْصُوفُ عَامًّا؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لَا صَلاةَ إلا بِطُهُورٍ" - كانت الصفة المقدرة عامة بحسبه لا مَحَالةَ.
الرابع: العَطْفُ على العام لا يقتضي العُمُومَ، خلافًا لقوم.