وَالأوَّلُ: هُوَ الْحَقُّ.
وَالثَّانِي: بَاطِلٌ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقُرْبَ يُوجِبُ الرُّجْحَانَ.
وَالثَّالِثُ: بَاطِلٌ أَيضًا؛ لأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَعَ الاسْتِثْنَاءِ الأَوَّلِ -لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونُ أَحَدُهُمَا نَفْيًا وَالآخَرُ إِثْبَاتًا، فَالاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي لَوْ عَادَ إِليهِمَا مَعًا- وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ، وَمِنَ الإِثْبَاتِ نَفْيٌ-: فَيَكُونُ الاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي قَدْ نَفَى عَنْ أَحَدِ الأَمْرَينِ
===
قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المُشَارِ إليهما:
أحدهما: أن الاستثناءَ من النفي إِثباتٌ، ومن الإِثباتِ نَفْيٌ، ولو عَادَ إِليهما لَزِمَ أَنْ يكونَ نفيًا وإثباتًا معًا.
ورُدَّ عليه: بأنه لا مانِعَ من ذلك بالنسبة إلى أمرين.
والثَّانِي: أنَّه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوًا.
ومِمَّا يَتَّصِلُ بالتخصيص:
التخصيص بالشرط وقد اخْتُلِفَ فِي حَدِّهِ:
قال الغزاليُّ: "هو ما يَتَوقَّفُ المشروطُ عليه، ولا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُوده".
واعْتُرِضَ عليه: بأن أَخْذَ المشروطِ فِي بيانِ الشرط دَوْرٌ، وبأنه ينتقض بجزء المَاهِيَّةِ، وجُزْءِ السَّبَبِ.
وقال الفَخْرُ: هو ما يَتَوَقَّفُ تأثيرُ المُؤَثِّرِ عليه، لا ذاتِهِ.
واحْتَرَزَ بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.
وما ذكره لا ينعكس، فَإنَّ الحياةَ شَرْطٌ فِي وجودِ العلم ولا تأثيرَ.
والأَوْلَى أنْ يُقَال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاءُ الشيءِ وليس بمقوم.
وينقسم إلى: عَقلِيٍّ: كالحياةِ فِي العلم، وشرعِيٍّ: كالطهارة فِي الصلاة، ولُغَويٍّ: وهو ما